الشيخ الطوسي
324
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) ، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف . مسألة 131 : متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي : يرجع ويطوف ، ولم يفصل ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجبره بدم ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) وطريقة الاحتياط ، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، وسقط الفرض عنه ، هذا على أبي حنيفة ، وأما على الشافعي فقوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 5 ) . مسألة 132 : الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يعتد به . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، وسقط الفرض عنه ، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف . مسألة 133 : إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه . وقال الشافعي : يجزيه ( 8 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 414 حديث 2 ، والتهذيب 5 : 118 حديث 384 . ( 2 ) الأم 2 : 178 - 179 ، وفتح العزيز 7 : 288 . ( 3 ) الهداية 1 : 166 ، واللباب 1 : 203 ، والمبسوط 4 : 38 ، وبدائع الصنائع 2 : 129 . ( 4 ) الكافي 4 : 420 ( باب من طاف على غير وضوء ) ، والفقيه 2 : 250 ( باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء ) ، والتهذيب 5 : 116 حديث 378 و 385 . ( 5 ) الحج : 78 . ( 6 ) الأم 2 : 176 ، ومختصر المزني : 67 ، والمجموع 8 : 25 . ( 7 ) الهداية 1 : 166 ، والمبسوط 4 : 49 ، وبدائع الصنائع 2 : 132 . ( 8 ) الأم 2 : 177 ، والمجموع 8 : 39 ، وكفاية الأخيار 1 : 133 .